حكم من جحد واحدا من قواعد الإسلام أو أقر به واستكبر عنه أو من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ،
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} ،
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي نتابع مع 'سلسلة العقيدة الصحيحة'
فبعد موضوع 'دليل الصلاة،الزكاة وكذا الصوم والحج'
يأتينا موضوع بأهمية جليلة وفوائد عظيمة مفيدة
عبارة عن حكمين خطيرين عن الجحود في القواعد الخمسة أو الاقرار المصاحب للاستكبار
اوتركها جملة للتكاسل أو التأويل
[حكم من جحد واحدا من
قواعد الإسلام الخمس أو أقر به واستكبر عنه]
س: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟
جـ: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
[حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل]
س: ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس ثم
تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟
جـ: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا
قتل حدا لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس» (رواه البخاري (25، 1399) ، ومسلم (الإيمان /
32، 37) .(
الحديث وغيره، وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه
قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن منعها فإنا آخذوها
وشطر ماله معها» (1) . الحديث، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم
حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله
عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون
زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب
فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في
الدنيا.
------------------------------------------------
(1)
(حسن) رواه أبو داود (1575) ، والنسائي (2292) أ، (2297) أ، وابن الجارود (174) ،
والحاكم (1 / 398) ، والبيهقي (4 / 105) ، وأحمد (4 / 2، 4) من طرق عن بهز بن حكيم
عن أبيه عن جده، وقد قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقد حسن الحديث
الشيخ الألباني للخلاف المعروف على بهز بن حكيم، وقال الشافعي: ليس بحجة، وهذا
الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به، وكان الشافعي قد قال به في
مذهبه القديم ثم رجع عن ذلك في الجديد، أما عن شرح مسألة " أخذ نصف ماله معه
" فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب
غرامة في المال. ولذلك فإنهم اتجهوا إلى تأويل هذا الحديث بما يلي:
(1) أن الحديث منسوخ، ورد ذلك بأن دعوى النسخ
غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك مع العلم بتاريخ الأسبق، وهذا غير محقق في
مسألتنا.
(2) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه وأن
الصحيح " فإنا آخذوها من شطر ماله " أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه
المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.
(3) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره،
وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية العقوبات المالية لم
ثبت نسخها بحجة.
(4) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به،
وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون، والقول الثاني هو الأقرب عندنا، والله
تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات